
أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي اللذان
أدعو الله أن يبارك في عمرهما وان يمدهما بالصحة و العافية، إلى إخوتي و أخواتي
الأعزاء، و إلى أستاذتي التي أشرفت علي في تربصي الأستاذة شيباني دليلة و كان لها
الفضل في ذلك، و إلى الأستاذ دوادي محمد عباز أستاذي في التدرج و في التربص، و إلى
الأستاذة درويش لمياء التي لم تبخل علي بأية نصيحة أو مساعدة، إلى كل زميل و زميلة
معي في التربص، و إلى كل أستاذ ساعدني من قريب أو من بعيد، إلى صديقي المخلص و
الفنان المبدع الذي لم يبخل علي يوما بالمشورة.

" لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محامياً "
لويس الثاني عشر
لويس الثاني عشر
إن
حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تقتضي حصول جميع الأشخاص على خدمات قانونية
يقدمها مهنيون قانونيين مستقلون يتمتعون بالكفاءة والجدارة والقدرة على أداء
واجبات الدفاع ويتحلون بالنزاهة والحيدة والالتزام الخلقي في عملهم ، والمحاماة
القادرة على المشاركة في إدارة نظام العدالة وإعلاء صرح الحق حيث
تتولى شؤونها نقابات المحامين التي تتمتع بالاستقلال في إدارة وتولي شؤون المهنة
والحفاظ على كرامتها وكفاءة منتسبيها ، واستقلالية المهنة المقدسة منوط بالمحامين
في سعيهم للحفاظ على استقلاليتهم وهيبة نقابتهم وفي فرض احترام الغير للمهنة إذ يعد الحق في الدفاع من الحقوق الأساسية للإنسان إذ نصت
عليه العديد من المواثيق الدولية , فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكرس مبادئ
المساواة أمام القانون و افتراض البراءة , و الحق في محاكمة عادلة و علنية أمام محكمة
مستقلة و محايدة و في جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه التهمة .
ووفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية
و السياسية ( فلكل إنسان أن يدافع على حقه أمام القضاء دون أن يخشى التعرض لأي
مسؤولية بسبب هذا الدفاع )
وهذا المبدأ أكدته المادة 33 من الدستور الجزائري الذي
تنص ( الدفاع الفري أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و عن الحريات
الفردية و الجماعية مضمون ) و أكدت ذلك في المادة 151 منه بنصها ( الحق في الدفاع
معترف به )
حيث أكدت المادة الأولى من قانون المحاماة رقم 91/04 على
هذا الحق أي حق الدفاع بنصها ( المحاماة مهنة حرة مستقلة تعمل على احترام حقوق
الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع
عن حقوق المواطن و حريته ) , و اهتم القانون الجزائري بالمحامي باهتمام يثنى عليه
تجلى ذلك في التحصين الذي اقره قانون المحاماة الجزائري .
I.
علاقة المحامي
المتدرب :
حيث كانت بداية التربص
ب أداء اليمين الذي كان بتاريخ 08/12/2012 بمجلس قضاء ورقلة و قد تم ذلك في
جلسة علنية حيث تلا علينا رئيس الجلسة نص القسم و بعدها أدينا اليمين القانونية و
من ثمة صرنا نحمل صفة المحامي المتدرب و عليه منذ ذلك التاريخ أصبحت تترتب على
المحامي المتدرب حقوق وواجبات منها :
1/ اتجاه النقابة:
يرتبط المحامي المتدرب بمنظمة المحامين في الناحية التي يمارس فيه تدريبه ولذا
يجب احترام هيئات المنظمة و ممثليها و
العمل على تنفيذ ما يصدر عنها .
2/ اتجاه المشرف:
باعتبار أن المشرف الناصح الأمين و الموجه إذ من خلاله
يطلع المحامي المتدرب على أعراف وتقاليد المهنة.
3/ اتجاه الزملاء:
على المحامي المتدرب التحلي بواجب التضامن و الاحترام و
اللياقة في تعامله مع الزملاء طبعا مع احترام القدامى في المهنة و حسن الاستماع
الى نصائحهم و الاستفادة من خبراتهم .
4/ اتجاه الموكل:
يعتبر الموكل الحلقة الرابطة بين المحامي و القاضي فيجب
على المحامي المتدرب حسن استقبال وسعة الصدر و الإصغاء بحيث يقدم المحامي المتدرب
الاستشارات القانونية للدفاع عن مصالح الموكلين و كل ذلك يكون ضمن اطار قانوني و
كذلك مع تقديم النصائح لهم وفقا لما تقتضيه المهنة و المكتب .
5/ اتجاه القضاء:
إن العلاقة بين المحامي و القاضي تقوم على أساس الاحترام
المتبادل فلكل منهما وظيفة خاصة تصب كلاهما في خدمة العدالة.
II.
التدريب داخل المكتب
للتربص داخل المكتب مزايا لا تحصى و لا تعد بالنسبة للمحامي المتدرب من باب
ما يجب معرفته من أعراف و تقاليد المهنة قبل معرفة كيفية الدفاع عن الموكلين بحيث
من مهام المحامي المشرف في هذه المرحلة تكمن في تزويدنا بالإرشادات اللازمة و
تلقيننا قواعد و أخلاقيات المهنة و أعرافها و التزويد بكل المعلومات القانونية و الإجرائية التي تمكننا من ممارسة المهنة بكل
ثقة في النفس بعد الانتهاء من مدة التدريب بحيث يقوم المحامي المتدرب مثلا باستقبال
الموكلين ومحاولة معرفة مشاكلهم بعد الاطلاع على الوثائق الخاصة بالواقعة قصد
إيجاد الحل القانوني لها ( فالقضايا المدنية تكون بإعداد عريضة أولية و تحضير ملف
الموضوع , أما في القضايا الجزائية فيعتمد على ملف المتابعة سواء كان ضحية او متهم
باستقراء تصريحات الأطراف محل ملف المتابعة مع إيجاد دفوع شكلية و دفوع موضوعية ان
وجدت التي سيتم عرضها كلها فيما بعد على الأستاذ المشرف )
حيث ان
فترة التربص كانت التي كانت مدتها 03 اشهر كانت جيدة في عمومها حيث تبينت فائدة
التربص داخل المكتب من خلال تمكين الأستاذ المشرف على كل كبيرة و صغيرة موجودة في
المكتب و لم يبخل علينا باي نصيحة و جعل مكتبه تحت تصرفنا و كأننا أصحاب المكتب .
أهمية التربص داخل المكتب :
يعتبر
مكتب المحامي ادارة يمارس فيها مهامه المتمثلة في تقديم خدمات للموكلين
بالتعاون مع جهاز القضائي باعتباره يساهم في تحقيق العدالة و ضمان الدفاع عن
الموكل و حريته لذا و جب على المحامي لممارسة مهنة المحاماة ان يكون له مكتب خاص ,
و لأمانة مكتب المحامي اهمية بالغة في اداءه مهامه و يتمثل دور الامانة في :
01/ ترتيب ملفات القضايا و تسجيلها في سجل خاص.
02/ كتابة العرائض.
03/ متابعة القضايا.
و كذا يجب على
المحامي مسك بعض السجلات الخاصة بمتابعة القضايا و كذلك سجل خاص بمتابعة الأرشيف
الذي يعتبر من اهم السجلات , حيث يستوجب على المحامي المتدرب الحفاظ على الملفات
التي فصل فيها و كذا الحفاظ على جميع الوثائق المكونة للملف , و ينقسم التدريب
داخل الكتب الى قسمين و هما القسم المدني و القسم الجزائي .
1/ في المجال المدني :
معرفة النزاعات ذات الطابع المدني المختص من نزاعات
مدنية , عقارية , اجتماعية , تجارية , احوال شخصية , استعجالي وكذا الاختصاص
النوعي و المحلي.
- التعرف على
مختلف الوثائق :
المرفقات و العرائض بأنواعها الافتتاحية و التصحيحية و
المذكرات الجوابية و مقالات الرد و محاضر التبليغ و
غيرها، كما قد تعرفنا على مختلف الأحكام و القرارات و كذلك كيفية اعداد الملفات و
متبعتها من العريضة الافتتاحية الى منطوق الحكم و ذلك من خلال وضعها في حافظات و
تظهيرها بالمعلومات الخاصة بكل قضية (اسم المحامي و عنوانه الجهة القضائية المختصة
الأطراف , رقم القضية , تاريخ الجلسة , الإجراءات و الملاحظات و منطوق الحكم أو القرار ).
2/ في المجال الجزائي :
تعرفنا على الإجراءات الجزائية التي ترتكز على محور الجرم،
هذا الأخير الذي يصنف الى جناية , جنحة
و مخالفة،
وبداية تحريك الدعوى العمومية التي تطلع عليها النيابة
العامة التي تعد ممثلة للحق العام، بناء على شكوى او
إذن او طلب او بلاغ او ادعاء مدني اما قاضي التحقيق.
- ملف المتابعة الذي تعده الضبطية القضائية من خلال
المحاضر قصد معرفة مدى احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا، و كذا الاطلاع على
تصريحات أطراف القضية محل المتابعة، و كذا
التدقيق و التمحيص في تواريخ ملف المتابعة من اجل التوصل الى آخر إجراء قد اتخذ،
ذلك من أجل معرفة هل هناك تقادم في الدعوى محل الدراسة ام لا ذلك من اجل استخلاص الدفوع الشكلية و الموضوعية
.
III.
التدريب خارج المكتب
بعد
مرور 03 اشهر من التدريب داخل المكتب و الاطلاع على مختلف الملفات، تم السماح لنا
بحضور الجلسات في مختلف الجهات القضائية، لا سيما أن ذلك كان متزامنا مع افتتاح
دورة الجنايات الأولى في 2012، حيث توجهنا نحو الجهات القضائية ( المحاكم و
المجالس )، و حيث ان من بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي
الجزائري ازدواجية القضاء أي قضاء عادي و قضاء إداري التي تبتدئ ب:
1/القضاء العادي:
برفع دعوى افتتاحية وتسجيلها لدى امانة الضبط
بعد تسديد الرسوم ثم التكليف بالحضور عن طريق المحضر القضائي وتقديمها في اول جلسة
امام الجهة القضائية الناظرة في الدعوى حيث تكون الجلسة علنية إلا اذا كانت تمس
بالنظام والآداب العامة.
ويقع تبادل المذكرات في الجلسات كما يمكن
ابداء ملاحظات شفوية وبعض القضايا يكون فيها الصلح كقضايا الأحوال الشخصية بعد
الجلسة توضع القضية في المداولة دون حضور الجمهور والمحامين والنيابة ويحرر الحكم
مكتوبا وينطق به شفويا في جلسة علنية ثم تسلم نسخة من الحكم الى الاطراف أو الى من
ينوبهم يلي ذلك تنفيذ الحكم ويتخذ هذا الاخير احدى الصور التالية:
- أحكام قضائية صادرة قبل الفصل
في الموضوع : و التي لا
يجوز استئنافها إلا مع الحكم القطعي و هذا في ظل قانون الإجراءات المدنية و
الادارية , على خلاف ما كان عليه في القانون القديم الذي كان يجيز الاستئناف في الأحكام
التمهيدية دون الاحكام التحضيرية .
- و قد استحدث المشرع طائفة من الأحكام التي تصدر من
قاضي أو درجة بصف نهائية اذا كان المبلغ المتنازع عليه لا يزيد عن 200.000 دج .
- أحكام فاصلة في الموضوع : و التي يجوز الطعن فيها بطرق الطعن العادية.
- أحكام نهائية : و التي يجوز الطعن فيها بطرق الطعن الغير العادية .
- كما أن وصف الأحكام القضائية يختلف بحسب حضور الأطراف
من عدمه , فهناك احكام غيابية , كما قد ينطق بالحكم باعتباره حضوري غير وجاهي ,
حضوري اعتباري بحسب كل حالة .
اذ يخول القانون الحق في الطعن بالمعارضة من قبل الخصم
المتغيب الى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي ويصبح هذا الحكم أو القرار المعارض
فيه كان لم يكن ما لم يكن هذا مشمول بالنفاذ المعجل . ولا تقبل المعارضة إلا إذا
رفعت في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي
وكذلك يخول القانون
الحق في الاستئناف الذي يهدف الى مراجعة أو إلغاء الحكم
وذلك في الاحكام القابلة لطعن بالطرق العادية
ويحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد ابتداء من
تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص
ذاته ويمدد أجل الاستئناف الى شهرين اذا ما تم التبليغ الرسمي في موطنه
الحقيقي او المختار ولطرق الطعن العادية اثر موقف.
2/ القضاء الإداري:
بموجب قانون الاجراءات المدنية و الادارية تم استحداث
اجراءات جديدة في مجال المنازعة الإدارية , فتم استحداث محاكم ادارية بمقر
المجلس بدلا من الغرفة الإدارية .
و الجديد في القانون أن القاضي اللإداري أن يوجه أوامر للإدارة
و ذلك تحت طائلة الغرامة التهديدية، هذا ما لم يكن في القانون القديم.
و الهدف من ذلك هو إعادة التوازن بين الإدارة و المواطن،
و بذلك هي تختص بالنزاعات التي تكون فيها
الدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا
فيها , تختص بالفصل ابتدائيا بقرارات قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة .
3/ المجــــــــــال
الجزائي :
أ/ أطراف القضية :
1/ النيابة:
يمثلها النائب العام أمام المجالس القضائية، و وكلاء
الجمهورية أمام المحاكم، و هي الجهة التي تمثل اللإتهام بالمحاكم حيث تباشر الدعوى
العمومية باسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون، حيث يحضر ممثل النيابة الجلسات و
يقوم بالمرافعات و يستطيع تقديم بعض الاسئلة للمتهم أو للضحية و يقدم الطلبات و
يطعن في الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق و الأحكام القضائية.
2/ المتهم : هو الشخص الذي ينسب اليه الفعل الإجرامي.
3/ الطرف المدني:هو الضحية و الطرف المتضرر من الفعل الإجرامي.
4/ المسؤول المدني : هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية التعويض الناجم عن جريمة ارتكبها شخص تابع له.
ب/ الاختصاص الإقليمي للمحكمة :
يتحدد ب :
1/ مكان وقوع الجريمة.
2/ محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه فيهم.
3/ مكان إلقاء القبض على المتهم.
ج/ الاختصاص النوعي :
تختص المحاكم بالفصل في القضايا الجنح و المخالفات كما
تختص محكمة الجنايات في النظر في القضايا الجنائية و ذلك يكون على مستوى المجالس القضائية التي
تنظر في هذه الأحكام كأول و آخر درجة، و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها، و كذلك تختص
محكمة الأحداث بقضايا الجنح المرتكبة من قبل القصر، أما فيما يخص الجنايات
المرتكبة من طرف القصر فإنها تكون من اختصاص محكمة الأحداث الموجودة في مقر المجلس.
- تحريك الدعوى العمومية تكون بناء على :
- شكوى او بلاغ او اذن او طلب امام النيابة العامة،
- شكوى بموجب ادعاء مدني اما قاضي التحقيق .
د/ طرق و إجراءات تحريك الدعوى العمومية :
يحرك وكيل الجمهورية الدعوى العمومية عن طريق:
1/ الاستدعاء المباشر :
يستدعى أطراف القضية من بينهم المتهم و الضحية و المسؤول
المدني إن وجد في القضية محل المتابعة للمثول مباشرة أما المحكمة.
2/ التلبس : في حالة الجنحة المتلبس بها يحال المتهم أما محكمة الجنح بإتباع إجراءات
التلبس:
- في حالة الجناية المتلبس بها يفتح تحقيق وجوبي و يوضع
تحت رهن الحبس الاحتياطي كل شخص مقبوض عليه في جنحة متلبس بها و لم يقدم ضمانات
كافية للمثول من جديد أمام المحكمة و المحال أمام وكيل الجمهورية.
3/ التحقيق:
- فتح التحقيق :
يكون التحقيق إجباريا في الجنايات، و اختياريا في الجنح
و المخالفات يباشرها قاضي التحقيق بناء على :
- طلب افتتاحي من طرف السيد وكيل الجمهورية.
- شكوى مصحوبة بادعاء مدني.
ا/ إجراءات
التحقيق :
* تلقي تصريحات المتهم .
* تلقي تصريحات المدعي المدني ( الضحية أو الشاكي ).
* استجواب المتهم.
* المواجهة في حال تناقض التصريحات.
* الانتقال للمعاينة و التفتيش و تلقي تصريحات الشهود.
* إجراء خبرة.
ب/ الأوامر
القضائية لقضائي التحقيق : من بينها
* الأمر بالوضع تحت إجراءات الرقابة القضائية.
* الأمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.
* الأمر بالقبض.
* الأمر بالإفراج المؤقت.
* الأمر بإرسال المستندات الى السيد النائب العام في
الجنايات.
ج / استئناف أوامر
قاضي التحقيق :
لوكيل الجمهورية استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق و كذا
النائب العام أمام غرفة التهام، و لكل منهما أجال محددة قانونا و كما يجوز
الاستئناف للمتهم لأوامر قاضي التحقيق في حالات محددة تتمثل في :
* أوامر الرافضة في طلب الإفراج.
* الأوامر المتعلقة بتمديد الحبس المؤقت.
و يجوز أيضا استئناف أوامر قاضي التحقيق من الطرف المدني
في :
* امر بعدم الاختصاص.
* الأمر برفض فتح تحقيق.
* الأمر بانتفاء وجه المتابعة.
د/ غـــرفة الاتــهام:
توجد على مستوى كل مجلس قضائي، تتشكل من رئيس و مستشارين
حيث تنظر في استئناف أوامر قاضي التحقيق , و اتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية
التي تراها لازمة , النظر في صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تقضي ببطلانها عند الاقتضاء , إصدار قرار
بانتفاء وجه المتابعة , إصدار قرارات الإحالة على محكمة الجنح و
المخالفات أو محكمة الجنايات تقضي بإيداع الحبس المؤقت أو الإفراج المؤقت، أو
بتمديد الحبس الاحتياطي.
و من بين اختصاصها :
* انها تراقب أعمال الضبطية القضائية.
* تفصل في طلبات رد الاعتبار.
- يطعن في قراراتها أمام المحكمة و يقدم الطعن خلال 08 أيام
من يوم النطق بالقرار بالنسبة للنيابة العامة ,
و من تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي
الأطراف .
ه/في المحاكمة:
1/ المحاكمة في
مواد الجنح و المخالفات :
تتشكل محكمة الجنح و المخالفات من قاضي رئيسا ووكيل
الجمهورية أو أحد المساعدين و أمين الضبط.
ا/ إجراءات المحاكمة : تكون كالتالي :
* المناداة على أطراف الدعوى الذي يكون حضورهم بناءا على
استدعاء يرسل إليهم، و التأكد من حضورهم أو غيابهم.
* التحقق من هوية المتهم و إعلام المتهم بالتهم المنسوبة
اليه.
* استجواب المتهم فيما يخص التهم المنسوبة إليه.
* الاستماع الى تصريحات الضحية.
* الاستماع الى شهادة الشهود و الخبراء.
* المرافعات .
* تأسيس الضحية كطرف مدني و تقديم طلباته.
* الاستماع الى مرافعات النيابة العامة.
* استماع الى دفاع المتهم.
* إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم أو لمحاميه.
ب/ الحكم:
عند قفل باب المرافعة توضع القضية في المداولة و يبت
الحكم الجزائي في الدعوى العمومية و المدنية، و يستأنف أمام الغرفة الجزائية أمام
المجلس القضائي.
و تعد محكمة الجنح و المخالفات محكمة دليل، و تعقد في
جلسة علنية في الأصل، و استثناءا تنعقد بجلسة سرية إذا كانت علانيتها تمس بالآداب
العامة.
2/ محكمة
الجنايات :
في الاصل تعد محكمة شعبية كما هو الحال في الولايات
المتحدة الامريكية , و في النظام القضائي الجزائري كان عدد لمحلفين 04 مقابل 03
قضاة و حاليا تقلص عددهم ليصبح 02 مقابل 03 قضاة .
و بذلك نستخلص
ان المحاكمة أصبحت قانونية في يد قضاة محترفين بدلا من محاكمة شعبية من طرف محلفين،
هي محكمة ولاية عامة و لا نتعقد محكمة الجنايات إلا
بحضور المحامي، و تتشكل من ثلاث قضاة
محترفين (رئيس و مستشارين ) ومحلفين إثنين.
- إجراءات المحاكمة :و هي كالتالي:
* إحضار المتهم و التأكد من هويته.
* النداء على المحلفين، حيث تجرى قرعة لانتقاء محلفين
اثنين، للمتهم حق رد 03 محلفين و للنيابة رد 02 , ثم يقوم الرئيس بتوجيه اليمين
القانونية المذكورة صيغتها في المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية للمحلفين.
*
إمكانية إبداء دفوع أولية أو دفوع في صحة الإجراءات.
*
تلاوة قرار الإحالة.
*
استجواب المتهم.
*
سماع الشهود.
*
سماع الطرف المدني.
المرافعات
و الالتماسات تكون حسب الترتيب التالي ( الطرف المدني
, النيابة , دفاع المتهم , الكلمة الأخير للمتهم و دفاعه )إقفال باب المرافعات و
تلاوة نص الاقتناع الشخصي للمحكمة , المداولة , و النطق بالحكم , إخبار المتهم
بحقه في الطعن في الحكم خلال 08 أيام من تاريخ النطق بالحكم و تنظر المحكمة في
طلبات الطرف المدني دون مشاركة المحلفين.
3/ محكمة
الأحداث :
يوجد على مستوى كل محكمة قسم خاص بالأحداث ينظر في الجنح
و المخالفات التي يرتكبها الأحداث و الحدث يعتبر كل شخص لم يتعدى السن 18 سنة أثناء
ارتكابه الفعل المعاقب عليه قانونا .
و تتشكل محكمة
الأحداث من قاضي للأحداث رئيسا و مساعدين مختصين، و يختص قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس بالنظر في
الجنايات المرتكبة من الحدث حيث يقوم قاضي الأحداث بإجراءات التحري للوصول الى
الحقيقة من أجل التعرف على شخصية الحدث و تقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه من بين
هذه الأخيرة :
* بحث اجتماعي عن حالة الاجتماعية و المادية للأسرة.
* فحص طبي و نفسي للحدث.
و حضور المحامي أمر وجوبي في جميع مراحل المتابعة و
المحاكمة , كما يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم الحدث مؤقتا إلى :
* والديه أو وصيه أو للشخص الذي يتولى حضانته، أو شخص
جدير بالثقة .
* مركز إيواء أو مؤسسة معدة لهذا الغرض.
* مصلحة الخدمات الاجتماعية ( مؤسسة إستشفائية ,
ملجأ ).
و لقاضي الأحداث سلطة مراجعة في كل وقت تدابير الحماية .
حيث تجرى إجراءات المحاكمة و النطق بالحكم سريا في جلسة
لا يحضرها الا المتهم ووليه ودفاعه باعتبار المحامي وجوبي في محكمة الاحداث , و يستأنف
هذا الأخير أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.
IV.
المحاضرات
التكوينية (النــدوات):
برمج مندوبو ورقلة التابعين للمنظمة الجهوية لمهنة
المحاماة ناحية باتنة برنامجا تكوينيا زاخرا بالمعلومات القانونية لفائدة
المحاميين المتدربين و أسند هذه المهمة لأساتذة
مشهود لهم بالكفاءة العلمية و الخبرة العملية الطويلة في ميدان المحاماة ولا يسوغ
لنا في هذا المقام إلا بتوجيه بالشكر الجدير الى الأساتذة الفاضلين الذين قدموا
لنا كنوزا في المجال القانوني بحيث تعد الندوات التكوينية تكوين تطبيقي و نظري في آن
واحد.
1/ نظري باعتبار المواضيع متناولة خلال الدراسة الجامعية.
2/ تطبيقي لكون المواضيع المدرجة التي يعيشها المحامي
يوميا.
و هذه حوصلة على الندوات التكوينية التي قدمت لنا خلال
سنة 2012
النـــــدوات:
- الندوة الأولى كانت بتاريخ 09/01/2012 من إعداد أعضاء
النقابة و كانت تحمل عنوان أخلاقيات المهنة / واجبات و حقوق المحامي طبقا لقانون تنظيم طبقا لقانون
المهنة و النظام الداخلي / تنظيم مكتب المحامي و حصانته.
- الندوة الثانية
كانت بتاريخ 23/01/2012 من إعداد أعضاء النقابة
و كانت تحمل عنوان الدعوى العمومية مباشرتها و
الحكم فيها / الدعوى المدنية و شروطها / التحقيق في المواد المدنية.
- الندوة
الثالثة كانت بتاريخ 05/03/2012 كانت تحمل
عنوان الإثبات في المادة الجزائية / طرق الطعن العادية و الغير عادية / الإجراءات
أمام المحاكم الإدارية.
- الندوة
الرابعة كانت بتاريخ 19/03/2012 كانت تحمل عنوان الجديد في المادة الجزائية /
المواعيد في نظامها القانوني .
- الندوة
الخامسة كانت بتاريخ 16/04/2012من إعداد الأستاذ: أبو حادي محمد و الأستاذ: لعلالي
الجنيدي و الأستاذ: بوثليجة عمار و كانت تحمل عنوان دور المحامي أمام قاضي التحقيق
/ قانون تنظيم السجون و علاقته بزيارة
المحامي.
- الندوة
السادسة كانت بتاريخ 23/04/2012 و كانت تحمل عنوان الدعوى الاستعجالية و الأوامر /
الدعوى المشهرة و إجراءاتها.
- الندوة
السابعة كانت بتاريخ 30/04/2012من إعداد الأستاذ : سنوسي محمد المالك هارون و
الأستاذ : قوراري علي و كانت تحمل عنوان
إجراءات سير محكمة الجنايات / إجراءات محاكمة الحكام.
- الندوة
الثامنة كانت بتاريخ 07/05/ 2012 كانت
تحمل عنوان محكمة التنازع و إجراءاتها./ مجلس الدولة و إجراءات التقاضي أمامه.
- الندوة
التاسعة كانت بتاريخ 14/05/2012 من إعداد الأستاذ : العلالي الجنيدي و الأستاذ : خديجي و كانت تحمل عنوان
إجراءات التقاضي أمام القسم الاجتماعي/ عوارض الخصومة.
- الندوة
العاشرة كانت بتاريخ 21/05/2012 كانت تحمل عنوان منازعات أملاك الدولة / الدعوى
الجبائية و إجراءاتها.
- الندوة الحادية عشر كانت بتاريخ 28/05/2012من إعداد
الأستاذ : زرقون نور الدين و الأستاذ : بوثليجة عمار و
الأستاذ: سليماني و كانت تحمل عنوان المنازعات الانتخابية / الأقطاب الجزائية المتخصصة
.
- الندوة
الثانية عشر كانت بتاريخ 11/06/2012من إعداد أعضاء مجلس النقابة و كانت تحمل عنوان
تطبيقات الجنح و الجنايات.
الخـــــــاتمة
و في الاخير
نخلص إلى القول أن المحامي بعد أدائه اليمين القانونية يسجل في جدول المنظمة ويصبح
خاضعا لقانون مهنة المحاماة بحيث يجب أن يراعي بصرامة الواجبات و الالتزامات التي
تفرضها عليه القوانين و التقاليد المهنة اتجاه
المتقاضيين و الزملاء .
فالتربص
الميداني بين لنا أن المحامي يجب أن يخلص لمهنة المحاماة، و لموكليه و ذلك بالدفاع
عن حقوقهم و متابعة ملفاتهم ابتداءا من أول التسجيل و
انتهاءا بصدور الحكم وكذا الإنابات أمام المحاكم والمجالس القضائية، والاحتكاك
بالأساتذة المتمرسين، و الانصات لتوجيهات ونصائح الأستاذ المشرف، والمحاضرات
المقدمة من طرف الأساتذة المندوبين .
و قد كفل
الدستور الجزائري حق الدفاع والحصانة التي يتمتع بها المحامي في قانونه الخاص.
و عليه فان
طموحات المحامي و مسؤولياته تجاه حياته المهنية يجسدها و يكرسها حسن سلوكه و سمو أخلاقه
, كما أن ذلك يعود عليه نفعا و على مهنة المحاماة , كما أن التزاماته اتجاه زبائنه
تقتصر على بذل الجهد و العناية و
ليس تحقيق النتيجة التي يرغبها موكليه .

01 شكر و
تقدير
02- الاهداء
03- المقدمة
I.
علاقة المحامي المتدرب:
01- اتجاه
النقابة
02- اتجاه المشرف
03- اتجاه الزملاء
04- اتجاه الموكل
05- اتجاه القضاء
II.
التدريب
داخل المكتب:
01- في المجال المدني
02- في المجال الجزائي
III.
التدريب خارج المكتب :
01- القضاء العادي
02- القضاء الاداري
03- المجال الجزائي
ا/ اطراف القضية
ب/ الاختصاص الاقليمي للمحكمة
ج/ الاختصاص النوعي للمحكمة
د/ طرق و إجراءات تحريك الدعوى العمومية
01/ الاستدعاء المباشر
02/ التلبس
03/ التحقيق
1-3 / إجراءات التحقيق
2-3/ الأوامر الصادر عن قاضي التحقيق
3-3/ استئناف أوامر قاضي التحقيق
4-3/ غرفة الاتهام
ه/ في المحاكمة:
1) المحاكمة في مواد الجنح و المخالفات
2) محكمة الأحداث
3) محكمة الجنايات
IV.
المحاضرات التكوينية ( الندوات )
4- الخاتمة
0 تعليقات