الإلتزام في القانون الجزائري

  الالتزام هو حالة قانونية بمقتضاها بجب على الشخص أن ينقل حقأ عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل.
مثل: التزام جار بألا يقيم حائطأً في أرضه يحجب النور عن جاره، التزام ببيع عقار، التزام الطبيب بمعالجة المرضى، التزام الأب بمعاونة ابنه على تأسيس منزل الزوجية، الالتزام باجازة شخص على خدمة أدّاها........ إلخ
عندما تناول المشرع آثار الالتزام، قام بالتمييز بين الالتزام الطبيعي والالتزام المدني، هذا التمييز يرجع إلى أثر الالتزام من حيث جواز اجبار المدين على تنفيذ التزامه.

الإلتزام الطبيعي
الإلتزام المدني

هو واجب أدبى ارتقى إلى مستوىالاتزام الناقص فيعترف به القانون مديونيةً لا مسئولية.              
مثل: ديون سقطت بالتقادم (القانون يعترف بوجود الدين لكن لن يكفل تنفيذه).
فقيراً أنقذ مثرياً من الغرق، التزم المثري باجازة الفقير على انقاذه.
هو التزام كامل يجتمع فيه عنصر المديونية (الأداء الواجب على المدين) وعنصر المسئولية (الذي يمكن الدائن من اجبار مدينه على التنفيذ).
مثل:دين ناتج عن عقد بيع صحيح، فالمشتري مدين بدفع الثمن ومجبر على أدائه.
تعويض عن الأضرار الناتجة من حادث سيارة.
تعريف
واجب أدبي من الأصل يستمد أساسه من العرف، الدين،الأخلاق، مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة، مثل: التزام بالاتفاق على ذوي القربى ممن لا تلزمه نفقتهم قانوناً (واجب التكافل الاجتماعي)، كما يمكن أن يكون التزام مدنيعاقه مانع قانوني عن أن يولد آثاره كاملة مثل دين انقضى بتصالح المفلس مع دائنيه (الأخلاق تقضي بوجوب الوفاء بالعهد).
مصادر حددها القانون: فمصدر الإلتزام هو السبب القانوني الذي أنشأه: العقد، الارادة المنفردة، نص القانون، عمل غير مشروع، الإثراء بلا سبب.


مصادر
في حالة عدم وجود نصيقضي بوجودالتزام طبيعي، يكون للقاضي سلطة تقديرية لتحديد ذلك، فيتحقق من:
1. قيام واجب أدبي قابل للتنفيذ (محدد في محله وفي أشخاصه) يرقى في وعي الفرد أو في وعي الجماعة إلى منزلة الالتزام الطبيعي.
2.لا يتعارض مع النظام العام، مثل دين نشأ من القمار.
شروط الالتزام المدني تتبع مصدره:
 أي أن تحديد مصدر الإلتزام هو الذي يجعلنا نتبين ما إذا كانت الشروط اللازمة لنشوء التزام صحيح قد توافرت أم لا،  فاذا كان مصدر الإلتزام العقد نبحث في شروط صحة العقد، وهكذا.
شروط
-الوفاء الاختياري:لا يستطيع الدائن جبر مدينه على التنفيذ.
- إذا نفذه المدين يعتبر وفاء لا يجوز استرداده.
- عدم اشتراط شكل خاص للوفاء بالإلتزام الطبيعي.
- الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني عند اعتراف المدين به (الاعتراف لا ينطوي على تجديد ينقلب من جرائه الالتزام الطبيعي التزاما مدنياً بل هو إنشاء لالتزام مدني يقوم الالتزام الطبيعي منه مقام السبب).
-وجوب الوفاء:إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه طواعيةً، كان للدائن أن يجبره على تنفيذه.
- إذا وفَاه المدين لا يستطيع أن يسترده.
- الأصل أن يكون التنفيذ بعين ما التزم المدين بأدائه بالشروط التي نشأ بها التزامه فإذا تخلفت هذه الشروط يصبح التنفيذ بمقابل (التعويض).
- الالتزام المدني يتحول لالتزام طبيعي بالشروط التي حددها القانون مثل: مادة 386 من القانون المدني "يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزاما طبيعياً".
آثار

2
2
انقضاء الالتزام بالوفاء : نصت عليه المواد من 258 إلى 284 ق م و المقصود به أن ينفذ المدين ما التزام به ، أي التنفيذ المبني للالتزام .
- و بما أن الوفاء تصرف قانوني ، وجب أن يكون الموفي إرادة سليمة لا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه .

3الأحكام العامة للوفاء :
أ) بالنسبة لأطراف الوفاء : هما عادة الموفى و الموفى له .
* الموفى le solveus  : يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو من غيره و لو كان بدون علم المدين أو رغما عنه كما إذا كان لهذا الغير مصلحة في الوفاء لكونه ملزم بذلك قانونا و قد يكون أجنبيا عنه .

الـمـوفـى لـه : يصح الوفاء لدائن أو لنائبه أو لخلفه العام كالوارث أو اخلفه الخاص كالمحال إليه .
- ويشترط الموفى له أن يكون أهلا باستياء الدين فإذا كان ناقص الأهلية فإن الوفاء يحصل لنائبه أما إذا حصل الوفاء كنقائص الأهلية فيعتبر باطلا بطلانا نسبيا لصالح ناقص الأهلية .
- الوفاء الواقع من غير المدين أو الوفاء مع الحلول .
- و هو أن يحل دائن آخر و هو ما يعرف بالحلول الشخصي ، أو يحل مبلغ التعويض لحل العقار المرهون إذا كان العقار المرهون مؤمنا عليه و احتراق .
- و ينقضي الدين بالوفاء مع الحلول و يصبح طرفاه الموفى و المدين ، إذ يجوز للموفى أن يرجع على المدين بدعوى الوكالة أو الفضالة و الإثراء بلا سبب كما يقضي الالتزام بالوفاء ، فهو أيضا ينقضي بما يعادل الوفاء .

أالـوفـاء بـمـقابـل : و هي الحالة التي يوفي فيها المدين مدينه لكن بشئ آخر بدل المحل الأصلي للالتزام كأن يكون ملزم بنقل ملكية شئ بعجز عن تقديمه للدائن فيقدم بدله شئ آخر يقبله الدائن ( 285 ق م ج ) و يجب أن يحصل الاتفاق بين الطرفين مع هذا النوع في التقييد ، وأن تكون إرادتهما وقت الاتفاق خالية من عيوب الرضا .

الـتـجـديـد و الإنـابـة : المادة 287- 296
التجديد هو الاتفاق على استبدال دين جديد بدين قديم فيترتب على ذلك انقضاء دين و إنشاء آخر ، و يكون الدين الجديد مختلف عن الدين القديم ، و قد تضاءلت اليوم صورة هذا التجديد لوجود حوالة الحق و حوالة الدين .

الـمـقـاصـة la compensation:( المواد من 297 – 303 ق م ج ). 
- تشترط المقاصة أن تكون هناك دينيين متقابلين متماثلين في المحل ( مثلا مبلغا من النقود ) متخذة النوع و الجودة بين نفس الدائن و نفس المدين بحيث يكون كل منهما دائنا و مدينا للآخر فيتقاضيا هذان المدينان بقدر الأقل منهما إذ لا يشترط تساوي المدينين و تعرف هذه بالمقام القانونية .
- أما المقاصة الاختيارية فهي التي تقع بإرادة الطرفين (  Conventionnelle) ، أي أن يتفق طرفين على إجراء مقاصة بينهما رغم عدم توفر شروطها القانونية ( تخدم تجانس المحل مثلا).

اتـخـاذ الـذمـة  la confusion   :
و هو اجتماع صنفين الدائن و المدين في شخص واحد ، أي وجود دين واحد تم خلف أحد طرفيه الأخر فأصبح دائن و مدين في نفس الوقت فينقضي المدين لسبب و هو أن الإنسان لا يطالب نفسه بدين .
مثال لها : أن يقبل الشخص الميراث بحيث يصبح مسؤولا عن ديون المورث فإذا إفترضنا أنه كان دائنا لمورثه فنجد ذمة هذه الدين الواحد و ينقضي الدين باتخاذ الذمة .
- شراء شركة مساهمة السندات التي أصدرتها من حاملها فإن ديونها الثابتة بتلك السنوات تنقضي باتخاذ الذمة .

4) انقضاء الالتزام دون الوفاء :
1الإبـراء : و هو تنازل الدائن عن حقه للمدين بدون مقابل فهو من أعمال التبرء ، و بظرف قانوني يجب أن يكون بقصد التبرع ، فمثلا الصلح مع المدين المفلس الذي ينطوي على التنازل على جزء من حقوق الدائن لا يعتبر إبراء بالمعنى القانوني لأنه لا يتم بقصد التبرع  و لو أنه بدون مـقابل و من شـروط الإبراء أن يكون خاليا في عيوب الرضا و المحل و السبب ( 306 م ج ) و إذا و قع الإبراء في شكل وصية فإنه يأخذ حكم الوصية شكلا و موضوعا .

إن إثبات الإبراء يخضع للقواعد العامة أي الجناية فيما تجاوز ألف دينار طبقا للمادة 333 ق م ج .

2استحالة التنفيذ و استحالة الوفاء :  إذا استحال الالتزام بالنسبة للمدين بسبب أجنبي لا يدله فيه انقضى التزام لأن لا التزام بمستحيل و لا يفقد عن طريق التعويض لعدم وجود الخطأ في جانب المدين

و الاستحالة إما مادية أي فعلية كهلاك المحل أو نقده إذا كان في التقييمات هلاكا كليا ، فإذا هلك جزء منه التزام المدين الباقي للدائن .

أما إذا كان المحل في المثاليات فإن المثاليات لا تهلك لأن بعضها يحل محل بعض عند الوفاء و الاستحالة قد تكون أيضا قانونية كنزع ملكية العقار للمنفعة العامة في يد بائعه .

3الـتقادم الـمقسط أو المبرئ : prescription  extinctive ou  leberatoire  ( المواد من 308 – 322 ق م ج ) :
و هي مضي مدة معينة عن الدين دون المطالبة ، فينقضي الدين بالتقادم المقسط .

- و النظام المقسط نوعان عادي و قصير و قد حدده المشرع الجزائري في المادة 308 ب 15 سنة لا يجوز بعدها سماع الدعوى من الدائن و هي القاعدة العامة ، لكن تدخل على ذلك إنشاءات ، أي تقادم أقصر مدة ( المواد 309 و ما يليها ) .

كما هو الحال بالنسبة لتقادم حقوق الأطباء و الصيادلة بسنتين و غيرهم و يبدأ حساب التقادم في الجزائر لا من يوم نشوء الالتزام إنما من يوم استحقاق و ذلك بالتقويم الميلادي . 



0 تعليقات