سجـل تجاري - تزوير - استعمال مـزور.
المرجع: قانون العقوبات: المـواد: 216-219-221.
المبدأ: لا يشكل مجرد عدم مطابقة السجل التجاري للنشاط المدون في الفاتورة، جريمتي التزوير واستعمال المزور."
2) قرار رقم: 353905 بتاريخ: 29/11/2006
"قذف.
المرجع: قانون العقوبات: المـادة: 296.
المبدأ: رفع تقرير من طرف المكلف بأمن المؤسسة إلى مدير المؤسسة وتوجيهه إلى الجهات الأمنية الولائية، لا يكونان جريمة القذف لانعدام العلنية والنشر."
3) قرار رقم: 353552 بتاريخ: 29/11/2006
"حالة مدنية - إقرار كاذب.
المرجع: قانون الحالة المدنية (أمر رقم: 70-20): المـادة: 46. قانون العقـوبات: المادة: 223.
المبدأ: لا متابعة جزائية من أجل إقرارات كاذبة، في حالة وجود عقدين (متناقضين) من عقود الحالة المدنية، إلا بعد بت الجهة القضائية المدنية المختصة، في صحة أحدهما."
4) قرار رقم: 367667 بتاريخ: 26/07/2006
"تقليـد وتزوير Imitation et contrefaçon
المرجع: أمر رقم 97-10: المادة: 149
المبدأ: يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية : - الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني، - المساس بسلامة مصنف أو أداء فني، - استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة، - استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها، - بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني، - تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول."
5) قرار رقم: 350242 بتاريخ: 26/07/2006
"سرقـة - سرقة كهرباء - إثبات - ضبطية قضائية.
المرجع: قانون العقوبات: المادة: 350. قانون رقم: 85-07: المادة: 36.
المبدأ : بطلان محضر معاينة سرقة الكهرباء، المحرر من طرف عون محلف تابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، لا يؤدي إلى بطلان إجراءات المتابعة الجزائية."
6) قرار رقم: 315687 بتاريخ: 26/07/2006
"استدعاء مباشر - كفالـة.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: المـادة : 337 مكرر.
المبدأ: يجوز إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول شكوى المدعي المدني بسبب عدم دفع الكفالة، أمام قاضي التحقيق وجميع جهات الحكم ما عدا المحاكم الجنائية، ولا يحق للمحكمة ولا للمجلس القضائي التصريح ببطلان إجراءات التحقيق في حالة الإحالة من غرفة الاتهام، وذلك تطبيقا للمادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية."
7) قرار رقم: 313712 بتاريخ: 26/04/2006
"إبعـاد قاصر بغير عنف.
المرجع: قانون العقوبات: المـادة 326.
المبدأ: محاكمة متهم وإدانته من أجل جنحة إبعاد قاصر بغير عنف، رغم معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف المدني، مخالفتان للقانون."
8) قرار رقم: 342586 بتاريخ: 29/03/2006
"حكم جزائي غيابي-معارضة-متهم -طرف مدني-مسؤول مدني.
المبدأ: يتم الطعن بالمعارضة في حكم جزائي غيابي، وجوبا من طرف المتهم شخصيا.
يمكن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام."
9) قرار رقم: 320898 بتاريخ: 29/03/2006
"شهادة زور.
المرجع: قانون العقوبات: المادة: 233.
المبدأ: تقوم جريمة شهادة الزور طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات على: 1- الشهـادة زورا تحت اليمين القانونية مـن طرف شخص مطلوب للإدلاء بشهادته. 2- أمام جهة قضائية ويتلقاها قاض في إطار مهامه. 3- أن تكون الشهادة عن وقائع محل إثبات."
10) قرار رقم: 340533 بتاريخ: 08/03/2006
"تنازع الاختصاص- طعن بالنقض- غرفة الاتهام.
قانون الإجراءات الجزائية: المواد 363-437-547.
المبدأ: يجوز للمحكمة العليا، في حالة رفض الطعن بالنقض في قرار صادر عن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي، قاض بعدم الاختصاص النوعي، بسبب الوصف الجنائي للأفعال، الفصل مقدما في تنازع الاختصاص بين جهة الحكم وجهة التحقيق وإحالة القضية إلى غرفة الاتهام المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة، قصد الإحالة إلى محكمة الجنايات وفقا للمادتين 363 و437 من قانون الإجراءات الجزائية. "
11) قرار رقم: 346934 بتاريخ: 22/02/2006
"مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج-إدارة الجمارك-شكوى.
المرجع: أمر رقم 96-22: المادتان 7 و9.
المبدأ: يحق لإدارة الجمارك، في حالة معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتحرير محضر بذلك، تقديم الشكوى طبقا للمادة 9 من الأمر رقم 96-22، و لا يحق لها مع ذلك أن تتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية الواردة في قانون الجمارك."
12) قرار رقم: 343732 بتاريخ: 22/02/2006
"حكم جزائي غيابي - معارضـة.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادتان 409-413.
المبدأ: قبول المعارضة شكلا، يستوجب الفصل في مصيرها من حيث الموضوع وليس التصريح باعتبارها كأن لم تكن."
13) قرار رقم: 343707 بتاريخ: 22/02/2006
"حكم غيابي - معارضة. قانون الإجراءات الجزائية : المادة 413.
المبدأ: تأييد حكم غيابي منعدم بفعل المعارضة، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات."
14) قرار رقم: 310572 بتاريخ: 28/12/2005
"إجراءات -إثبات-شهادة –شهادة كفيف.
المبدأ : لا يمنع قانون الإجراءات الجزائية، القاضي من سماع شهادة كفيف ."
15) قرار رقم: 302943 بتاريخ: 30/11/2005
"انتحال وظيفة –كاتب عمومي –المادة 243 من قانون العقوبات.
المبدأ: لا تقوم جريمة انتحال صفة الكاتب العمومي بمجرد كتابة رسائل للغير، عرضا، حتى ولو بمقابل."
16) قرار رقم: 339953 بتاريخ: 08/09/2005
"جريمة جمركية – دعوى عمومية-دعوى جبائية.
المبدأ: لا تكون الدعوى الجبائية، في الجريمة الجمركية، مرتبطة بالضرورة، بالدعوى العمومية، ولا يعد الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية، أساسا لرفض طلبات إدارة الجمارك."
17) قرار رقم: 314645 بتاريخ: 06/07/2005
"إجراءات –تزوير-دعوى تزوير فرعية.
المرجع: المادة 155 من قانون الإجراءات المدنية. المادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يتم الطعن بالتزوير، بطلب أصلي، أمام القضاء الجزائي، كما يتم بطلب فرعي، أمام القضاء المدني."
18) قرار رقم: 301387 بتاريخ: 29/06/2005
"إجراءات - إثبات - محضر محضر قضائي.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادة 212.
المبدأ: يعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلة أمام الجهة القضائية الوارد في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، اعتماد قضاة الاستئناف، في إدانة المتهم، على محضر محضر قضائي غير مناقش أمامها."
19) قرار رقم: 300285 بتاريخ: 08/06/2005
"أملاك غابية – قطع و غرس أشجار- جريمتان - تطبيق قانون النظام العام للغابات – (نعم )- قانون العقوبات– (لا).
المبدأ: قطع و غرس أشجار في الأملاك الغابية، جريمتان معاقب عليهما بالمادتين 78 و 79 من القانون 84 – 12، المتضمن النظام العام للغابات وليس بالمادة 386 من قانون العقوبات ."
20) قرار رقم: 299800 بتاريخ: 08/06/2005
"وشاية كاذبة – حكم بالبراءة –(نعم)- ثبوت سوء النية –(نعم).
المبدأ: تقوم جريمة الوشاية الكاذبة بوجود حكم سابق قاض بالبراءة و بثبوت سوء نية الواشي."
0 تعليقات